المساعدة القضائية

  ينظمها الأمر رقم: 71-57 المؤرخ في 05 أوت 1971، و المتعلق بالمساعدة القضائية،المعدل و المتمم بالقانون رقم 01/06 المؤرخ في 22/05/2001
و القانون 09/ 02 المؤرخ في 25/02/2003.

 الأشخاص الذين يمكن منحهم المساعدة القضائية:

المادة الأولى:

  • الأشخاص الطبيعية و الأشخاص المعنوية التي لا تستهدف الربح، الذين لا تسمح     لهم مواردهم المطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها.

  • كل أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني، و لا تسمح له موارده     بالمطالبة بحقوقه أمام القضاء.

  • بصفة استثنائية، الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في     الفقرتين السابقتين، عندما تكون حالاتهم جديرة بالاهتمام بالنظر إلى موضوع النزاع.

  • تمنح المساعدة القضائية بالنسبة لكافة المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية     العادية و الإدارية و جميع الأعمال  و الإجراءات الولائية و الأعمال  التحفظية.

  • توجه طلبات المساعدة القضائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص     و تودع لدى الأمانة الدائمة للمكتب مقابل وصل.

 الوثائق الواجب إرفاقها مع طلب المساعدة القضائية "المادة 06":

  • عرض وجيز لموضوع الدعوى أو العمل الولائي أو التنفيذ المراد مباشرته.
  • مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة.
  • كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة، عند الاقتضاء.
  • تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده، مصادق عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة.

 الأشخاص الذين تمنح لهم المساعدة القضائية بقوة القانون "المادة 28":

  1- الأرامل و بنات الشهداء الغير متزوجات.
  2 - معطوبي الحرب.
  3- القصر الأطراف في الخصومة.
  4- المدعي عي مادة النفقة.
  5- الأم في مادة الحضانة.
  6- العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية أو إلى ذوي حقوقهم.
  7- ضحايا التجار بالأشخاص أو الأعضاء.
  8- ضحايا تهريب المهاجرين.
  9- ضحايا الإرهاب.
  10- المعوقين.

  و يصدر المكتب قراره في أقرب الآجال بدون دعوة الأطراف.